مصر
صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام
والقانون يمنح %15 أفضلية سعرية للمنتجات محلية الصنع المشاركة بالمناقصات الحكومية،
ووضع القانون تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج
………………………………
الكويت
وفقاً للقوانين الكويتية ينص القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن “المناقصات العامة”، في المادة (62) منه على أنه: “مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مُطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المُقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.، ويُشترط في المنتجات المُشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قِبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منهما يُعمل بالمواصفات العالمية، ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس” .
كما لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية – سواء كان مقاولاً مباشراً، أو من الباطن – إنشاء أي وحدة إنتاجيه لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروع، ويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني إن وجدت. وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية، وتطبق في حالة الإخلال بذلك، نفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه.
. وينص المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن “المناقصات العامة”، في المادة (40) منه على أنه: “يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن – بحسب الأحوال – في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على المنتج الوطني متى كان مُطابقاً للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار المُقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة”.
……………………………….
قطر
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: (أ) المنتجات الوطنية: يقصد بها كل منتج تم إنتاجه في دولة قطر، وأعتبر منتجا وطنيا أو محليا بموجب القوانين القطرية. (ب) المنتجات ذات المنشأ الوطني: يقصد بها كل منتج لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون عن 40% من قيمته النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة مواطني دول المجلس في المنشأة المنتجة له عن 51% وفق شهادة المنشأ. (ج) الأجهزة الحكومية: يقصد بها الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
المادة (2) : (أ) تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10%, وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%. وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني, تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية)
)ب) في حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين, تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني, ثم بعد ذلك من المنتجات الأجنبية, وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وشرطي الجودة والتسليم
)ج) تحتسب الأسعار لأغراض الأفضلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس أسعار تسليم مستودعات الأجهزة الحكومية. وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية من الرسوم الجمركية أو غيرها من الإعفاءات, تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة. (د) يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الأجنبية, مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة في دولة قطر أو للمواصفات المعمول بها في دولة قطر إن وجدت. فإن لم يوجد أي منهما, يعمل بالمواصفات العالمية.
المادة (3) : مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم, تلتزم جميع الأجهزة الحكومية بتأمين جميع احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني, بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية, سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع التالية.
المادة (4) : تراعي جميع الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها, تضمين تلك العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني, وفقاً لما نصت عليه المادة (2/ أ) من هذا القانون. ويعتبر إخلال المورد أو المقاول أو المتعهد بالالتزام بهذا النص, إخلالا بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد, يترتب عليه استحقاق غرامة 20% من قيمة المشتريات, بالإضافة إلى تطبيق الشروط والجزاءات الأخرى وفقاً لنصوص العقد وأحكام القانون.
المادة (5) : تراعي جميع الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها, النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب أن يتم تأمين جميع المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوافرة التي تفي بالغرض المطلوب. وتنفيذا لذلك يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية من الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوافرة. ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك إخلالا بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد, يترتب عليه تطبيق الشروط والجزاءات المتعلقة بإخلال المتعاقد بالتزاماته وفقاً لنصوص العقد وأحكام القانون.
المادة (6) : تراعي جميع الجهات الحكومية النص بشكل واضح في نماذج العقود على أنه لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشروعات الحكومية, سواء كان مقاولًا مباشراً أو من الباطن, إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروع, ويلزم بشراء جميع المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني إن وجدت. ويعتبر إخلال المقاول الأجنبي بذلك, إخلالا بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد, يترتب عليه تطبيق الشروط والجزاءات المتعلقة بهذا الإخلال وفقاً لنصوص العقد وأحكام القانون.
المادة (7) : تقوم الأجهزة الحكومية بالنص في إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض, على إخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
ونلاحظ هنا ان المشرع القطري راعي جوانب المصلحة العامة ألا وهو تنمية الجانب الاقتصادي، ومنح المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار قياساً مع المنتجات الأجنبية وذلك بنسبة مئوية تبلغ 10% من القيمة السعرية و 50% من القيمة السعرية قياساً مع المنتجات ذات المنشأ الوطني أي “منتجات دول الخليج”، أما عندما لا يتوفر المنتج الوطني فإن المنتجات ذات المنشأ الوطني تمنح أفضلية بنسبة 10% من القيمة السعرية بالقياس مع المنتج الأجنبي، ولم يكتف المشرع بمراعاة هذا الجانب فحسب بل اعتبر الإخلال بالالتزام بذلك إخلال بالتزام جوهري نشأ عن العقد ورتب عليه جزاءات.
كما أن النسبة المئوية المنوه عنها تبقى ميزة للمنتج الوطني أو ذو النشأة الوطنية حتى في الحالة التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية من الرسوم الجمركية بمعنى أن المنتج الأجنبي يعامل بالسعر وكأنه غير معفى بهدف القياس والمقارنة.
………………………………………….
السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
الفصل الأول: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
المادة العاشرة
- على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الإلزامية- في جميع العقود.
- يُمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعريًّا وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركز، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
المادة الثانية عشرة
يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات للعقد -محل التنفيذ- وفقاً للمعادلة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
……………………………
الاردن
منح الصناعات الوطنيّة افضلية سعرية بنسبة 20% ميزه تنافسية لزياده تنافسيه المنتج الوطني
اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان على اهمية حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهدف استدامة العمل في مختلف القطاعات الاقتصاديّة.واشاد بدور رئيس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة في اصدار قرار منح الصناعات الوطنيّة افضلية سعرية بنسبة 20 بالمئة بدلا عن 15 بالمئة فيما يتعلق بالعطاءات الحكوميّة الخاصة باللوازم والشراء، يعتبر ميزة اضافية لزيادة تنافسية المنتج الوطني ليوازن الكفة السعرية في الاسواق امام المنتج المستورد.وقال ان الصناعة الوطنيّة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني واحدى محركات النمو الاقتصادي.
……………………….
الامارات
نص القانون الصناعي بدولة الامارات علي إعطاء الأولوية للصناعات الوطنية في المشروعات الحكومية وبنسبة 10% عن الصناعات الأجنبية, .
وتتضمن العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد، بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، مع جواز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد، ومنعه من التعامل مع أية أجهزة حكومية لمدة عامين في حال تقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات.
وبمقتضى هذه القواعد، فإن المنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعطى أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، بإضافة 10% على سعر المنتج الأجنبي، بحيث إذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من، أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة، فإنه يتم إعطاء الأولوية للمنتج الوطني.
وعلي جميع الأجهزة الحكومية الالتزام وفقاً لهذه القواعد، بتأمين جميع احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية، مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم، على أن تلبي الأجهزة الحكومية بقية احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال عدم كفاية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، في حالة كون المناقصة قابلة للتجزئة، مع مراعاة شروط الجودة والتسليم.
……………..
الجزائر
صدر المرسوم الرئاسي 247_15 ، حيث نصت المادة 83 منه والتي وردت في القسم السابع تحت عنوان ترقیة الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة للإنتاج على:
” یمنح هامش أفضلیة بنسبة خمسة وعشرین في المائة ( 25% ) للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز أغلبیة راسمالها جزائريون مقیمون، فیما یخص جمیع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 29 أعلاه”.
وتطبق هذه الأفضلیة المذكورة في المادة الأولى من المرسوم حسب الكیفیات التالیة:
یمنح هامش أفضلیة لكل منتج من المنتجات ذات المنشأ الجزائري والمصنعة محلیا، عن طریق شهادة یقدمها المتعهد أو المتنافس المعني والتي تسلم له من طرف غرفة التجارة والصناعة المعنیة بناء على طلب منه.
…………………………………………
المغرب
يُلزم «نظام الأفضلية الوطنية» مؤسسات الدولة باستخدام المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، وإلزام أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للعروض المقدَّمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، بحيث تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدَّمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مئوية تحدَّد بـ15%.
كما يلتزم أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد والمنتجات المغربية «خصوصاً التقليدية منها أو المصنَّعة»، بالتنصيص صراحةً على ذلك في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية، شريطة أن يكون المنتج المعنيّ مستجيباً «للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة». كما يجرى «حصر اللجوء للمواد المستوردة» في الحالات التي لا يتوفر فيها منتج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع إلزام أصحاب المشاريع بتقديم التبريرات الضرورية في حالة اللجوء إلى تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية السالفة الذكر أو اللجوء إلى المنتجات المستوردة.
………………………………….
تونس
نص الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999
تفضل المنتجات التونسية المنشإ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس المستوى من الجودة على أن لا تتجاوز أثمان المنتجات الوطنية أثمان مثيلاتها الأجنبية بأكثر من 10 %. على ألا يمنح هذا الهامش إلا بعد استظهار المعنيين بالصفقات العمومية بشهادة مسلمة من الغرفة التجارية والصناعية ذات النظر تفيد أن المنتوج له قيمة مضافة تونسية تساوي أو تفوق 40 %.
تبعا لذلك، يشترط لتفضيل المنتجات الوطنية على غيرها من المنتجات الأجنبية في مجال الصفقات العمومية أن:
- تندرج ضمن صفقات التزود بمواد،
- تكون في نفس المستوى من الجودة،
- تكون لها قيمة مضافة تونسية تساوي أو تفوق 40 % .
ولتطبيق هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشإ التونسي، فإنه يتعين على المشتري العمومي:
- ضبط المبالغ المالية للعروض الوطنية والأجنبية باعتبار جميع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة.
- زيادة نسبة 10 % للعروض الأجنبية.
كما أنه بالنسبة للمشاريع الممولة بالتعاون مع الدول والهيئات المالية الأجنبية فإنه يقع تطبيق نسبة الهامش المنصوص عليها باتفاقيات التمويل.
……………………………………..
البحرين
أفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات بنسبة 15%
وافق مجلس النواب البحريني على اقتراح قانون يعطي أفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات بنسبة 15% في الأسعار مقارنة بالمنتجات الأجنبية.
وينص الاقتراح بقانون بتعديل البند “5” من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم “11” لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية على أن :”تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50% أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% وعلى مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفضلية 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية”
وينص القانون على إعطاء الأولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طبقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللقواعد والتي تنص على معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، أي عدم منح أفضلية لمنتج وطني لأي دولة من دول أعضاء المجلس بحسبان أن النص اعتبر منتج أي دولة من دول المجلس «منتج وطني».
…………………………
فلسطين
قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2013 بنظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية:
استناداً إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولا سيّما المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م، لا سيّما المادتين (9) و (52) منه، وعلى قانون العطاءات للأشغال العامة رقم (6) لسنة 1999م، وعلى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م، بشأن الصناعة، وعلى القرار بقانون رقم (15) لسنة 2011م، بشأن الشراء العام، وعلى قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ (2013/02/26م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة 1
المنتج الوطني: كل منتج ينتج على أرض فلسطين سواء كان صناعياً أو زراعياً أو تعدينياً أو استخراجياً أو حيوانياً أو خدماتياً، في صورته الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع، ويعتبر المنتج الصناعي وطنياً عندما تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على %25. الدائرة الحكومية: أي وزارة أو مؤسسة عامة أو جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة أو ملحقة بها.
مادة 2
يكون للمنتجات والخدمات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية على النحو الآتي: 1. تعطى المنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة تصل الى %15.
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للدوائر الحكومية تلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال عدم كفاية المنتجات الوطنية لكمية المشتريات والعطاءات المطلوبة، ولا يجوز شراء أكثر من باقي الاحتياجات المطلوبة تحت أي ظرف.
إذا كانت المنتجات الأجنبية معفاة من الرسوم الجمركية أو غيرها من الإعفاءات، تضاف قيمة هذه الرسوم لسعر المشتريات عند دراسة كراسة العروض لغايات المنافسة ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية.
ويشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية، مطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية إن وجدت، وللمواصفات العالمية. 5. منح الأفضلية للخبراء والمستشارين المحليين على غيرهم من الخبراء الأجانب عند تساوي المؤهلات والقدرات. 6. لا يجوز النص في وثائق العطاء على تحديد نوع معين من المنتجات أو الإشارة إلى علامات تجارية أو مواصفات لا توجد إلا لدى جهه معينة بقصد إحالة العطاء عليها.
ويجب على الجهات المختصة بالشراء- وفقاً للتشريعات المعمول بها- في جميع الدوائر الحكومية أن تلتزم عند إعداد الشروط العامة والخاصة في عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها، تضمين تلك العقود نصاً واضحاً يُلزم المورّد أو المقاول أو المتعهد بتوريد ما يحتاجونه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (2) من هذا النظام.
…………………………………
لبنان
قانون الشراء العام 2020
المادة 16
الانظمة التفضيلية
تعطى العروض المتضمنة سلعا ذات منشأ وطني بموجب شهادة منشأ صادرة عن الادارة المختصة أفضلية لا تقل في جميع الاحوال عن العشرة بالمئة. عند مقارنة العروض يضاف مبلغ يعادل نسبة الافضلية الى العروض المالية المقدمة لسلع اجنبية
………………………………………….
العراق
قانون حماية المنتجات العراقية
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 2010
انسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين
لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الأتي :
أولاً – تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد .
ثانياً- فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل .
ثالثاً – تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
رابعاً- أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
المادة 16
تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم
. …………………………………
مجلس التعاون الخليجي
لائحة القواعد الإجرائية للمناقصات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – اكتوبر 2018م:
تعامل شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشركات وطنية بعد تطبيق قوانين وأنظمة الدولة المراد تقديم الخدمة فيها فيما يتعلق بالعمل التجاري والاتفاقيات المشتركة بين دول مجلس التعاون.
قواعد الأفضلية
المادة (14):
تكون الأفضلية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات ذات المنشأ الخليجي، ومصنوعات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى، وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها.
…………………..
قطر: القانون رقم (8) لسنة 1976م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي,
………………………………….
مجلس التعاون الخليجي: القانون رقم (1) لسنة 1984م, بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,
النسبة 10%
…………………………………….
الاردن:
قانون حماية الانتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000، وقرار مجلس الوزراء رقم 972 لسنة 2021
………………………
المغرب : القانون المالي لسنة 2012 المعدل بمنشور رئيس الحكومة رقم 2020/15 –يتاريخ 10 شتنبر 2020
…………………………………………………
